كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

نتمكن من إفادته. وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يخلع أسنانه المركبة له من أجل المضمضة في الوضوء، بل يتمضمض وهي على حالها في مكانها؛ لأنها لا تمنع صحة المضمضة كالأسنان الخلقية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20336)
س1: ما حكم من توضأ لصلاة فغسل أربعة أعضاء، مثل: الوجه واليدين مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ولم يفعل السنن مثل: الاستنشاق والمضمضة والأذنين؟
ج 1: المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة؛ لأنهما من الوجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، فعن عبد الله بن زيد - في صفة الوضوء -: «ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا (¬1) » متفق عليه. ويجب مسح الأذنين؛ لأنهما من الرأس، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثم مسح برأسه، فأدخل أصبعيه
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الوضوء (199) ، صحيح مسلم الطهارة (235) ، سنن الترمذي الطهارة (28) ، الطهارة (35) ، سنن النسائي الطهارة (98) ، سنن أبي داود الطهارة (118) ، الطهارة (120) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (434) ، مسند أحمد (4/42) ، موطأ مالك الطهارة (32) ، سنن الدارمي الطهارة (709) .

الصفحة 80