كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

منه؟ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1) ، ولا يكفي المسح على الطرف الذي يحاذيه من اليد الصناعية، إلا إذا شق نزعها، فإنك تمسح عليه؛ دفعا للحرج والمشقة.
وإن كان القطع قد استوعب المرفق فلا شيء عليك؛ لأن العضو الذي يجب غسله قد زال كله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17783)
س 2: لاحظنا أثناء الوضوء أن البعض يمسح الرأس مرة واحدة، ومنهم من يمسح الرأس ثلاث مرات، أيهما أصح؟
ج 2: المشروع مسح الرأس مرة واحدة؛ لحديث عثمان بن عفان وعلي وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم، فقد ذكروا في الحديث أنه تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا، ولم يذكروا في مسح الرأس عددا، وفي بعضها التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح.

الصفحة 85