كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 4)

المسح على الخفين
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (13842)
س2: إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج 2: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 3: إذا مسح رجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح، فما حكم صلاته إذا صلى على هذه الحال؟
ج 3: إذا مسح المقيم على الخف أكثر من يوم وليلة، أو المسافر أكثر من ثلاثة أيام بلياليهن، فالمسح الزائد غير صحيح، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة التي صلاها بالمسح الزائد.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س4: إذا خلع الخف لإزالة بعض ما يؤذيه بداخله ثم أعاده، ما حكم هذه الحالة؟
ج 4: إذا خلع الخف لحاجة تؤذيه بطل الوضوء، وعليه ابتداء الطهارة من جديد، ثم يلبس الخف.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الصفحة 98