كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٨١٨٣ - عن طاووس -من طريق عطاء- قال: كلُّ يمين حلف عليها رجلٌ، وهو غضبان؛ فلا كفّارة عليه فيها، قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} (¬١). (ز)

٨١٨٤ - قال طاووس: اللغوُ: اليمينُ في حال الغضب والضَّجَر، من غير عَزْمٍ ولا عَقْد (¬٢). (ز)

٨١٨٥ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو قول الناس: لا والله، وبلى والله (¬٣). (ز)

٨١٨٦ - عن الحسن البصري -من طريق عوف- في هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: هو أن تحلف على الشيء، وأنت يُخيَّل إليك أنّه كما حلفت، وليس كذلك؛ فلا يؤاخذكم الله، فلا كفارة، ولكن المؤاخذة والكفارة فيما حلفتَ عليه على علم (¬٤) [٨٣٣]. (ز)

٨١٨٧ - قال الحسن =

٨١٨٨ - وقتادة -كلاهما من طريق مَعْمَر-: هو الخطأُ غير العمد، كقول الرجل: واللهِ، إنّ هذا لكذا وكذا. وهو يرى أنّه صادق، ولكن لا يكون كذلك (¬٥). (ز)

٨١٨٩ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق إسماعيل ابن أبي خالد- قال: لا والله، وبلى والله (¬٦). (ز)

٨١٩٠ - عن عروة بن الزبير =

٨١٩١ - والضحاك بن مزاحم في أحد قوليه =
---------------
[٨٣٣] ذكَر ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) أن الحسن وأبا هريرة وابن عباس وجماعة من الفقهاء قالوا: لغو اليمين: ما حلف به الرجل على يقينه فكشف الغيب لخلاف ذلك. ووجّهه عليه بقوله: «وهذا اليقين هو غَلَبَة ظَنٍّ أطلق الفقهاء عليه لفظة اليقين تجَوُّزًا».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦.
(¬٢) تفسير الثعلبي ٢/ ١٦٥، وتفسير البغوي ١/ ٢٦٣.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٤).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠، كما أخرجه ٤/ ٢٠، ٢١، ٢٣ بنحوه من طرق أخرى. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩١، وابن جرير ٤/ ٢٥. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٢٧ - .
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٨ (عقب ٢١٥٣).

الصفحة 114