كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٨٢٣٤ - عن أُبيِّ بن كعب، مثلُهُ (¬١). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٥ - عن حماد، قال: قرَأْتُ في مصحف أُبَيٍّ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ) (¬٢). (٢/ ٦٣٠)

نزول الآية:
٨٢٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ (¬٣). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٧ - عن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا (¬٤) ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ} (¬٥). (ز)

تفسير الآية:

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}
٨٢٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- قال: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقَسَمُ: الإيلاءُ (¬٦). (٢/ ٦٣٠)

٨٢٣٩ - عن سعيد بن المسيّب -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {للذين يؤلون}: يحلِفون (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٣.
(¬٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٢/ ٥١ (١٨٨٤)، والطبراني في الكبير ١١/ ١٥٨ (١١٣٥٦)، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.
إسناده حسن.
(¬٤) الأيِّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيّبًا، مطلّقة كانت أو متوفًّى عنها. النهاية (أيم).
(¬٥) تفسير الثعلبي ٢/ ١٦٨، وتفسير البغوي ١/ ٢٦٤. وعلَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص ١٩٥.
(¬٦) تقدم بتمامه في قراءات الآية.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٢.

الصفحة 121