٨٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها (¬١). (٢/ ٦٣٧)
٨٢٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع (¬٢). (٢/ ٦٣٥)
٨٢٩٣ - عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع (¬٣). (٢/ ٦٣٥)
٨٢٩٤ - عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ (¬٤). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٩٥ - عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ (¬٥). (ز)
٨٢٩٦ - عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته (¬٦). (ز)
٨٢٩٧ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب (¬٧)، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء (¬٨). (ز)
٨٢٩٨ - عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =
٨٢٩٩ - فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =
٨٣٠٠ - فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص ٥٠.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠، ١١٦٧٤) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (١٨٩٣، ١٨٩٤) من طريق عامر الشعبي، و (٣٧٦ - تفسير)، وابن جرير ٤/ ٥٢ من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ من طريق عامر، والبيهقي في سننه ٧/ ٣٨٠. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/ ٥٥ نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩) نحوه.
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩).
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧.
(¬٧) أي: في قبيلة محارب.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.