كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

فأَشْهَدَ جاز (¬١) [٨٤١]. (ز)

٨٣٠١ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى (¬٢). (ز)

٨٣٠٢ - قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء (¬٣). (ز)

٨٣٠٣ - عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه (¬٤). (٢/ ٦٣٦)

٨٣٠٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر (¬٥). (ز)

٨٣٠٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها (¬٦). (ز)

٨٣٠٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته (¬٧). (ز)

٨٣٠٧ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه (¬٨). (ز)

٨٣٠٨ - عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا (¬٩). (ز)
---------------
[٨٤١] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) هذا القول بقوله: «ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٥.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٨٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٨٠).
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٤.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٧، ٥٩.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٥٨.
(¬٩) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٣ (عقب ٢١٧٩).

الصفحة 130