{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)}
٨٣٢١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}: وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (¬١). (ز)
٨٣٢٢ - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه (¬٢). (ز)
٨٣٢٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} أنّ كفارتَه فَيْؤُه (¬٣) [٨٤٤]. (٢/ ٦٣٦)
٨٣٢٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه (¬٤). (ز)
---------------
[٨٤٤] بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٦٠) أنّ تأويل الآية على هذا القول يكون معناه: «{فإنّ الله غفور} لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنَّ مِن الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشُوهُنَّ، {رحيم} بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم التي حلفتم عليهنَّ ثم حَنثتم فيها».
وعلَّق ابنُ عطية (١/ ٥٥٥) على هذا القول بقوله: «وهذا مُتَرَكِّب على أنّ لغو اليمين ما حلف في معصية، وترك وطء الزوجة معصية».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٦٢.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٦٢.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٠٧)، وابن جرير ٤/ ٦١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٦٢.