٨٣٤٥ - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة (¬١). (٢/ ٦٤٠)
٨٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه (¬٢). (٢/ ٦٤٠)
٨٣٤٧ - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =
٨٣٤٨ - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ (¬٣). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٤٩ - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان (¬٤). (٢/ ٦٣٨)
٨٣٥٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر (¬٥). (٢/ ٦٣٩)
٨٣٥١ - عن عبد الله بن مسعود =
٨٣٥٢ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٦). (ز)
---------------
(¬١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(¬٤) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٦٥، وابن جرير ٤/ ٧٩، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(¬٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.