٨٣٨٤ - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها (¬١). (ز)
٨٣٨٥ - عن سعيد بن جبير =
٨٣٨٦ - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (¬٢). (ز)
٨٣٨٧ - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة (¬٣). (ز)
٨٣٨٨ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =
٨٣٨٩ - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (¬٤). (ز)
٨٣٩٣ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق (¬٦). (ز)
٨٣٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق (¬٧). (ز)
٨٣٩٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون} الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ (¬٨). (ز)
٨٣٩٦ - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
(¬٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٦.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣.
(¬٧) تفسير مجاهد ص ٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٣.