كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

مضت الأربعة (¬١). (ز)

٨٣٩٧ - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق (¬٢). (ز)

٨٣٩٨ - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن =

٨٣٩٩ - ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب (¬٣). (ز)

٨٤٠٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة (¬٤). (ز)

٨٤٠١ - عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به (¬٥). (ز)

٨٤٠٢ - عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة (¬٦). (ز)

٨٤٠٣ - عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم (¬٧). (ز)

٨٤٠٤ - عن ربيعة [الرأي]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها (¬٨). (ز)

٨٤٠٥ - عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨]، ثم نزع: {للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم} (¬٩). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٦.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥.
(¬٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٥.
(¬٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٥.

الصفحة 142