كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

ومات ولدها، ... ثُمَّ نسختها الآيةُ التي بعدها. فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة، فبيَّن للرجل كيف يُطَلِّقُ المرأةَ، وكيف تَعْتَدُّ، فقال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تسريح بإحسان} (¬١). (ز)

تفسير الآية:
٨٥٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وبعولتهن أحق بردهن}، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه تَطْليقة أو تَطْليقتَين وهي حامل فهو أحقُّ برجعتها، ما لم تَضَعْ حملَها، ولا يَحِلُّ لها أن تَكْتُمَه حملَها. وهو قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬٢). (٢/ ٦٥٦)

٨٥٢٧ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٣). (ز)

٨٥٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {وبعولتهن أحق بردهن}، قال: في العِدَّة (¬٤). (ز)

٨٥٢٩ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال: في العِدَّة (¬٥). (٢/ ٦٥٧)

٨٥٣٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وبعولتهنَّ أحقُّ بردهنَّ في ذلك}، قال: ما كانت في العِدَّة، إذا أراد المراجعة (¬٦). (ز)

٨٥٣١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- قال: كانت المرأةُ تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاهنَّ الله عن ذلك، قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}. قال قتادة: أحقُّ بردِّهِنَّ في العِدَّة (¬٧). (ز)

٨٥٣٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، قال:
---------------
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٥.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(¬٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٦، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١١٦، والبيهقي ٧/ ٣٦٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١١٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٦ (عقب ٢١٩٥).
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٢، وفي مصنفه (١١٠٦٠)، وابن جرير ٤/ ١١٧.

الصفحة 162