كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

{يسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال عبد الله: العَفْوُ: فَضْلُ المال (¬١). (ز)

٧٦٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: هو ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالِكم (¬٢) [٧٩٥]. (٢/ ٥٤٨)

٧٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، يقول: ما أتَوْك به من شيءٍ قليلٍ أو كثيرٍ فاقْبَلْهُ منهم (¬٣). (ز)

٧٦٩٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: ما يَفْضُلُ عن أهلِك. وفي لفظ: قال: الفَضْلُ عن العِيال (¬٤). (٢/ ٥٤٨)

٧٦٩٨ - عن عبد الله بن عمر =

٧٦٩٩ - وسعيد بن جبير =

٧٧٠٠ - ومجاهد بن جبر، نحو ذلك (¬٥). (ز)
---------------
[٧٩٥] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ٦٩٣ بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابن عباس من طريق علي، وطاووس من طريق ابن جريج، مستندًا إلى السنة والنظائر، فقال: «لا وجْهَ لقولِ من يقول: ... ؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قال له أبو لُبابة: إنّ مِن توبتي أن أنْخَلِع إلى الله ورسوله من مالي صدقةً. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يكفيك من ذلك الثلثُ». وكذلك رُوِي عن كعب بن مالك: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له نحوًا من ذلك. والثلثُ لا شك أنه بَيِّنٌ فقدُه من مال ذي المال. ولكنه عندي كما قال -جل ثناؤه-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: ٦٧]، وكما قال -جلَّ ثناؤه- لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: ٢٩]، وذلك هو ما حدَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما دون ذلك على قَدْرِ المالِ واحتمالِه».
_________
(¬١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٤٥ (٢٩٤).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٨٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٤، والنحاس في ناسخه ص ١٨٨. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٨٩.
(¬٤) أخرجه سعيد بن منصور (٣٦٥ - تفسير)، وابن جرير ٣/ ٦٨٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٣، والنحاس في ناسخه ص ١٨٩، والطبراني (١٢٠٧٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٤١٥). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٣ (عقب ٢٠٦٩).

الصفحة 20