كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٨٧١١ - عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ (¬١). (٢/ ٦٨١)

٨٧١٢ - عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها (¬٢) [٨٧١]. (٢/ ٦٨١)

٨٧١٣ - عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا}. ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا (¬٣). (٢/ ٦٨١)

٨٧١٤ - عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: {الطلاق مرتان} قرَأ إلى {أن يتراجعا} (¬٤). (٢/ ٦٨٢)

٨٧١٥ - عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع (¬٥). (٢/ ٦٨٢)

٨٧١٦ - عن عبد الله بن عباس =

٨٧١٧ - وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك (¬٦). (٢/ ٦٨٦)


{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}

٨٧١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}،
---------------
[٨٧١] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٥٢) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة».
_________
(¬١) أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- ١/ ٦٢٠، والشافعي ٢/ ٩٧ (١٦٥ - شفاء العي)، وعبد الرزاق (١١٧٦٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٦.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٧١)، والبيهقي ٧/ ٣١٦. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٧).
(¬٤) أخرجه الشافعي ٥/ ١١٤.
(¬٥) أخرجه الشافعي ٥/ ١١٤، وعبد الرزاق (١١٧٧٠).
(¬٦) أخرجه الشافعي ٢/ ٨١ (١٣٦ - شفاء العي)، والبيهقي ٧/ ٣١٧.

الصفحة 200