آثار متعلقة بالآية:
٨٧٢٥ - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها» (¬١). (٢/ ٧٠٠)
٨٧٢٦ - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟ (¬٢). (٢/ ٦٨٧)
٨٧٢٧ - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =
٨٧٢٨ - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ (¬٣). (٢/ ٦٨٧)
٨٧٢٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن (¬٤). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن ماجه ٣/ ١٧٩ - ١٨٠ (٢٠١٧)، وابن حبان ١٠/ ٨٢ (٤٢٦٥)، وابن جرير ٤/ ١٨٥.
قال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣٦ (٧٧٦٩): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير ... ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ٢/ ١٢٣ (٣٢٧): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة ٩/ ٤٢٣ (٤٤٣١): «ضعيف».
(¬٢) أخرجه النسائي ٦/ ١٤٢ (٣٤٠١).
قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/ ٢٢٠: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره ١/ ٦٢١: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ٣٦٢: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٦/ ٢٦٩: «قال ابن كثير: إسناده جيد».
(¬٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٣٢.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٢ (٢٢٢٧).