كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

يُتِمَّ الرضاعة (¬١). (٣/ ٧)

٨٨٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في التي تَضَعُ لستة أشهر: إنّها تُرْضِعُ حولين كاملين، وإذا وضعت لسبعة أشهر أرْضَعَتْ ثلاثة وعشرين شهرًا لتمام ثلاثين شهرًا، وإذا وضعت لتسعة أشهر أرضعت أحدًا وعشرين شهرًا. ثُمَّ تلا: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: ١٥] (¬٢) [٨٧٩]. (٣/ ٧)

٨٨٩٣ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود-، مثله (¬٣). (ز)

٨٨٩٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: هو الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، فهي أحقُّ بولدها مِن غيرها، فهُنَّ يُرْضِعْنَ أولادهُنَّ (¬٤). (٣/ ٦)

٨٨٩٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} قال: المُطَلَّقات {حولين} قال: سنتين (¬٥). (٣/ ٥)

٨٨٩٦ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي ترضع له ولدًا (¬٦). (ز)

٨٨٩٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: إنْ أرادت أُمُّه أن تُقَصِّرَ عن حولين كان عليها حَقًّا أن تبلغه، لا أن تزيد عليه، إلا أن يشاء (¬٧). (ز)
---------------
[٨٧٩] وجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٧١ - ٥٧٢) هذا القول الذي قال به ابن عباس من طريق عكرمة، فقال: «كأنّ هذا القول انبَنى على قولِه تعالى: {وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]». ثم عَقَّبَ على ذلك بقوله: «إلا أنّ ذلك حُكْمٌ على الإنسان عمومًا».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠١، والحاكم ٢/ ٢٨٠، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٤٢، ٤٦٢. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢.
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨.
(¬٥) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ١٩٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - شطره الأول. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٦.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٣)، وابن جرير ٤/ ٢٠٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩.

الصفحة 232