٨٩١٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُحَرِّمُ مِن الرضاع إلا ما كان في الحولين» (¬١). (٣/ ٩)
٨٩١٣ - عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا رَضاعَ بعد فِصال، ولا يُتْمَ بعد احْتِلام» (¬٢).
(٣/ ٩)
٨٩١٤ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُتْمَ بعد حُلُمٍ، ولا رَضاعَ بعد فِصال، ولا صمتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رَحِم، ولا تَعَرُّبَ (¬٣) بعدَ الهجرة، ولا هجرةَ بعد الفتح، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا
---------------
(¬١) أخرجه الدارقطني ٥/ ٣٠٧ (٤٣٦٤)، والبيهقي ٧/ ٧٦٠ - ٧٦١ (١٥٦٦٩).
وقد اختُلِف في رفعه ووقفه، وغلَّطوا الهيثم بن جميل في رفعه الحديث، قال ابن عدي في الكامل ٨/ ٣٣٩ (٢٠١٩) في ترجمة الهيثم بن جميل: «ليس بالحافظ، يغلط على الثقات ... ». ثم ذكر الحديث، وقال: «غيرُ الهيثم يُوقِفُه على ابن عباس». وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ». وذكر البيهقيُّ رواية الوقف على ابن عباس في السنن الكبير ٧/ ٤٦٢، ثم قال: «هذا هو الصحيح، موقوفٌ». وقال في السنن الصغير ٣/ ١٧٧ (٢٨٦٤): «هذا هو الصواب موقوفًا». وأورد ابن كثير في التفسير ١/ ٦٣٣ روايتي الرفع والوقف، ثُمَّ قال عن رواية الوقف: «وهذا أصحُّ». وقال ابن القيم في الزاد ٥/ ٤٩٣: «إسناد صحيح». وقال ابن القطان في بيان الوهم ٣/ ٢٣٨: «هذا يعرف بالهيثم، مسندًا، عن ابن عيينة وغيره يقفه على ابن عباس». وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ٤/ ٤٥٣: «الصحيح وقفُه على ابن عباس». وقال ابن حجر في الفتح ٩/ ١٤٦ عن رواية الوقف: «وهو المحفوظ».
(¬٢) أخرجه الطيالسيُّ ٣/ ٣٢١ - ٣٢٢ (١٨٧٦)، والبيهقي ٧/ ٥٢٣ - ٥٢٤ (١٤٨٨١).
قال ابن حجر في الدِّراية ٢/ ٦٨: «بإسنادٍ واهٍ». وقال الألباني في الإرواء ٥/ ٨٣: «وهذان إسنادان ضعيفان عن جابر».
(¬٣) تَعَرَّبَ: أقام بالبادية، ويكون التعرُّب أن يرجع إلى البادية بعد ما كان مقيمًا بالحَضَر، فيُلحق بالأعراب. اللسان (عرب).