٨٩١٥ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبد الرحمن - قال: ما كان مِن رَضاع بعد سنتين أو في الحولين بعد الفِطام فلا رَضاع (¬٢). (ز)
٨٩١٦ - عن إبراهيم: أنّه كان يُحَدِّث عن عبد الله أنّه قال: لا رضاع بعد فِصال [٨٨٣]، أو بعد حولين (¬٣). (ز)
٨٩١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: ليس يُحَرِّم مِن الرضاع بعد التمام، إنّما يُحَرِّم ما أنبتَ اللحمَ، وأنشأ العظمَ (¬٤). (ز)
٨٩١٨ - عن عمرو بن دينار، أنّ ابن عباس قال: لا رَضاع بعد فِصال السنتين (¬٥). (ز)
٨٩١٩ - عن عَلْقَمَة -من طريق إبراهيم- أنّه رأى امرأةً تُرضِع بعد حولين، فقال: لا تُرْضِعيه (¬٦). (ز)
٨٩٢٠ - عن الشيبانيِّ، قال: سمعتُ الشعبيَّ يقول: ما كان من وجُورٍ (¬٧) أوسَعُوطٍ (¬٨) أو رَضاع في الحولين فإنّه يُحَرِّم، وما كان بعد الحولين لم يُحَرِّم شيئًا (¬٩). (ز)
---------------
[٨٨٣] ذكر ابن كثير (٢/ ٣٧٥) معنى هذا القول عن عمر، وعلي، ثُمَّ علَّق بقوله: «فيحتمل أنّهما أرادا الحولين كقول الجمهور، سواء فُطِم أو لم يُفْطَم، ويحتمل أنهما أرادا الفعلَ كقول مالك».
_________
(¬١) أخرجه الطيالسي ٣/ ٣٢١ - ٣٢٢ (١٨٧٦)، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٤٦٤ (١٣٨٩٩)، ٨/ ٤٦٥ (١٥٩١٩).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٤.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٤.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٥.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٥.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٤.
(¬٧) الوَجُور: ماء أو دواء يوضع في وسط حلق الصبي أو فمه. اللسان (وجر).
(¬٨) السَّعُوطُ -كصَبُور-: الدواء يجعل في الأنف. اللسان (سعط).
(¬٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٤.