{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
٨٩٢١ - عن عبد الله بن معقل -من طريق الشيباني- {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}، قال: نفقةُ الصبي مِن نصيبه (¬١). (ز)
٨٩٢٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وعلى المولود له} يعني: الأب الذي له وُلِد {رزقهن} يعني: رِزْق الأُمِّ (¬٢). (٣/ ٦)
٨٩٢٣ - عن قتادة بن دعامة، نحو شطره الثاني (¬٣). (ز)
٨٩٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قوله: {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ}، قال: ثوبٌ تُصَلِّي فيه (¬٤). (ز)
٨٩٢٥ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي تُرضِع له ولدًا، فتراضيا على أن تُرْضِع حولين كاملين؛ فعلى الوالِدِ رِزْقُ المُرْضِعِ والكِسْوَةُ بالمعروف على قَدْرِ المَيْسَرَة (¬٥). (٣/ ١٠)
٨٩٢٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أسمعتَ فيها بشيء معلوم {رزقهن وكسوتهن}؟ قال: لا. =
٨٩٢٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، قال: على الأب (¬٧). (ز)
٨٩٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {وعَلى المَوْلُودِ لَهُ} إذا طلَّق امرأتَه وله ولدٌ رضيعٌ تُرْضِعُه أُمُّه فعلى الأبِ رِزْقُ الأُمِّ والكِسْوَةُ، {رِزْقُهُنَّ وكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ} (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٢).
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ - ٤٣٠.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).
(¬٤) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (٢٢٧٤).
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١) شطره الأول.
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٦١ (١٢١٨٧).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠، ٥٧٧ (عقب ٢٢٧٦)، و (٣٠٨١).
(¬٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٧.