٨٩٣٠ - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: {وعلى المولود له}: الأب الذي له وُلِد، {رِزْقُهُنَّ}: رزق الأُمِّ، {وكِسْوَتُهُنَّ} على قدر مَيْسَرَتِه (¬١). (ز)
٨٩٣١ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء - قوله: {وعلى المولود له}، قال: على الأب طعامُها وكسوتُها بالمعروف (¬٢). (ز)
{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا}
٨٩٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، يقول: لا يكُلِّف الله نفسًا في نفقة المَراضِعِ إلا ما أطاقَتْ (¬٣). (٣/ ٦)
٨٩٣٣ - قال مقاتل بن سليمان: {لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلّا وُسْعَها}، يعني: إلّا ما أطاقَتْ مِن النفقة، والكِسْوَة (¬٤). (ز)
٨٩٣٤ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزَّرقاء- {لا تكلف نفس إلا وسعها}، قال: إلا ما أطاقَتْ (¬٥). (ز)
٨٩٣٥ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري] =
٨٩٣٦ - وقتادة بن دِعامة =
٨٩٣٧ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٦). (ز)
{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}
٨٩٣٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {لا تضار والدة بولدها} يقول: لا يحمل الرجلُ امرأتَه أن يُضارَّها، فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك، {ولا مولود له بولده} يعني: الرجل. يقول: لا يحمِلَنَّ المرأةُ إذا طلقها زوجُها أن تُضارَّه؛ فتُلْقِي إليه ولدَه مُضارَّةً له (¬٧). (٣/ ٦)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠ (عقب ٢٢٧١، ٢٢٧٣)، و (٢٢٧٥).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٢٩ (عقب ٢٢٧١).
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠.
(¬٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٧٧ (٣٠٨١) من طريق مهران. وعلَّقه في ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦).
(¬٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٠ (عقب ٢٢٧٦) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣١.