{وَعَلَى الْوَارِثِ}
٨٩٥٥ - عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر بن الخطاب حبس بني عمٍّ على مَنفُوسٍ (¬١) كَلالَةً بالنفقة عليه، مثل العاقِلَةِ (¬٢). (٣/ ١٢)
٨٩٥٦ - عن الزُّهْرِيِّ: أنّ عمر بن الخطاب? أغْرَمَ ثلاثةً -كلُّهم يَرِثُ الصَّبِيَّ- أجرَ رَضاعه (¬٣). (ز)
٨٩٥٧ - عن عبد الله بن مُغَفَّل، قال: رَضاعُ الصبيِّ مِن نصيبه (¬٤). (٣/ ١٢)
٨٩٥٨ - عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب -من طريق جعفر بن ربيعة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: هو الصبيُّ (¬٥). (٣/ ١٢)
٨٩٥٩ - عن بشير بن النَّضْر المُزَنِيِّ -وكان قاضيًا قبل ابن حُجَيْرَةَ في زمان عبد العزيز- كان يقول: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: الوارِثُ هو الصبيُّ (¬٦). (ز)
٨٩٦٠ - عن ابن سيرين: أنّ امرأة جاءت تُخاصِمُ في نفقة ولدِها وارثَ ولدِها إلى عبد الله بن عُتْبةَ بن مسعود، فقضى بالنَّفقة من مال الصبي، وقال لوارثه: ألا ترى {وعلى الوارث مثل ذلك}؟! ولو لم يكن له مال لقَضَيْتُ بالنفقة عليك (¬٧). (٣/ ١١)
٨٩٦١ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ، قال: يُجْبَر الرجلُ إذا كان مُوسِرًا على نفقة أخيه إذا كان مُعْسِرًا (¬٨). (٣/ ١١)
٨٩٦٢ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق مُغِيرَة- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}،
---------------
(¬١) يقال: نَفِسَتْ المرأة: أي ولَدَتْ، والولد منفوس أي: مولود، ويقال: ورث فلان هذا المال في بطن أمه قبل أن يُنْفَس أي: يُولَدَ. القاموس (نفس).
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٤ - ٩٥، وأبو عبيد في الأموال (٥٩٥)، وابن جرير ٤/ ٢٢٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٢، والنحاس في ناسخه ص ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٤)، وابن جرير ٤/ ٢٢٥.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧، والنحاس في ناسخه ص ٢٣٥.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٦.
(¬٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٥)، وابن جرير ٤/ ٢٢٤ بنحوه، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (٢٢٩٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٨) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.