كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٨٩٩٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أن لا يُضارَّ (¬١). (ز)

٨٩٩٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق علي بن الحكم- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أن لا يُضارَّ (¬٢). (ز)

٨٩٩٤ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارث عند الموتِ مِثْلُ ما على الأبِ لِلمُرْضِع مِن النفقة والكسوة. قال: ويعني بـ {الوارث}: الولد الذي يَرْضَع، أن يُؤْخَذ مِن ماله -إن كان له مال- أجرُ ما أرضعتْه أُمُّه، فإن لم يكن للمولود مالٌ ولا لعصبته فليس لأُمِّه أجرٌ، وتُجْبَرُ على أن تُرْضِع ولدَها بغير أجر (¬٣). (ز)

٨٩٩٥ - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق عطاء بن السائب، ومُطَرِّف، ومُغِيرَة- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: أجرُ الرَّضاع (¬٤). (ز)

٨٩٩٦ - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأحول- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: لا يُضارَّ، ولا غُرْمَ عليه (¬٥). (ز)

٨٩٩٧ - عن الحسن البصري: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: كان يَلْزَمُ الوارِثَ النفقةُ. وفي لفظ: نفقةُ الصبيِّ إذا لم يكن له مالٌ على وارثِه (¬٦). (٣/ ١١)

٨٩٩٨ - عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- في قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: على الوارث رضاعُ الصبيِّ، وليس عليه نفقةُ الحُبْلى (¬٧). (ز)

٨٩٩٩ - عن زيد بن ثابت =

٩٠٠٠ - وعبد الله بن معقل =

٩٠٠١ - وسعيد بن جبير =
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١). وأخرج سفيان الثوري ص ٦٨ من طريق عيسى بلفظ: الرضاع، ولا يضار.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠/ ١٨١ (١٩٥٠١)، وابن جرير ٤/ ٢٣١. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١).
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٢.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٢٩.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٢. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩١).
(¬٦) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير ٤/ ٢٢٩ نحوه من طريق يونس.
(¬٧) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (٢٢٩٠)، وابن جرير ٤/ ٢٢٩ دون ذكر نفقة الحبلى، وكذا من طريق هشام.

الصفحة 248