٩٠١٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا}، يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولدَ عن اللَّبَنِ دون الحَوْلَين (¬١). (٣/ ٦)
٩٠١٩ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن أرادا فصالا}، قال: الفِطامُ (¬٢). (٣/ ١٣)
{فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}
٩٠٢٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}، قال: فجعل اللهُ الرَّضاع حولين كاملين لِمَن أراد أن يُتِمَّ الرضاعة. ثُمَّ قال: {فإن أرادا فصالا عن تراض}: إن أرادا أن يفطِماه قبل الحولين وبعده، {فلا جناح عليهما}: فلا حَرَجَ عليهما (¬٣). (٣/ ٧)
٩٠٢١ - عن سعيد بن جبير، نحوه في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض} (¬٤). (ز)
٩٠٢٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن أرادا فصالا} يعني: الأبوين؛ أن يفصِلا الولد عن اللَّبَنِ دون الحولين، {عن تراض منهما} يقول: اتَّفقا على ذلك (¬٥). (٣/ ٦)
٩٠٢٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور} قال: غير مُسِيئَيْنِ في ظُلْمِ أنفسِهما، ولا إلى صبيِّهما؛ {فلا جناح عليهما} (¬٦). (٣/ ٥)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٦.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٢، ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٩) مقتصرًا على شطره الثاني. وعزاه السيوطيُّ إلى ابن المنذر.
(¬٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عَقِب ٢٢٩٩).
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
(¬٦) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.