٩٠٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى (¬١). (ز)
٩٠٢٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به (¬٢). (ز)
٩٠٢٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه (¬٣). (ز)
٩٠٢٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما} (¬٤). (ز)
٩٠٢٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما (¬٥). (ز)
٩٠٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها (¬٦). (ز)
٩٠٣٠ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٨، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/ ٢٣٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/ ٢٣٧.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٦).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عقب ٢٢٩٤).
(¬٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٨).
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٣، ٢٣٨.