٩٠٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (¬١) [٨٩١]. (ز)
٩٠٤٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، قال: إذا كان ذلك عن طِيبِ نفسٍ مِن الوالد والوالدة (¬٢). (٣/ ١٣)
٩٠٤٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَبَ لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أُخْرى، وليسلم لها أجرَها بقدر ما أرْضَعَتْ (¬٣). (ز)
٩٠٤٩ - عن سفيان، قال: سمعتُ السُّدِّيّ يقول: {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}: أن تُعْطِيَ المُرْضِعَ أجرَها (¬٤). (ز)
٩٠٥٠ - عن عطاء، نحو ذلك (¬٥). (ز)
٩٠٥١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًا منهم (¬٦). (ز)
٩٠٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {وإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوا أوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إذا سَلَّمْتُمْ} لأمر الله في المَراضِع {ما آتَيْتُمْ بِالمَعْرُوفِ} يقول: ما أعطيتم الظِّئْرَ
---------------
[٨٩١] عَلَّق ابنُ عطيَّة (١/ ٥٧٦) على هذا القول الذي قال به قتادة، والربيع، وابن شهاب، فقال: «على هذا الاحتمال يدخل في الخطاب بـ {سلمتم} الرجالُ والنساءُ».
وذَكر أنّ أبا علي قال باحتمال الآية لمعنيين: الأول: أن المعنى: إذا سلَّمتم ما أتيتم نقده أو إعطاءه أو سوقه، فحذف المضاف وأقيم الضمير مقامه، فكان التقدير: ما أتيتموه، ثم حذف الضمير من الصلة. وعلَّق عليه بقوله: «على التأويل الذي ذكره أبو علي وغيره: فالخطاب للرجال، لأنهم الذين يعطون أجر الرضاع». الثاني: أن تكون {ما} مصدرية، أي: إذا سلمتم الإتيان، وعلَّق عليه بقوله: «والمعنى كالأول، لكن يستغنى عن الصنعة من حذف المضاف، ثم حذف الضمير».
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٦ (٢٣١٠) من طريق شيبان.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٥ (٢٣٠٣) واللفظ له.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٦).
(¬٤) تفسير سفيان الثوري ص ٦٨، وأخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٥ (٢٣٠٨).
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٥ (عقب ٢٣٠٨).
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤٤.