كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٩٠٦٥ - عن قتادة، قال: سألتُ سعيدَ بنَ المسيب: ما بالُ العَشْر؟ قال: فيه يُنفَخُ الرُّوح (¬١). (٣/ ١٤)

٩٠٦٦ - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعتُ ربيعة [الرأي] =

٩٠٦٧ - ويحيى بن سعيد، يقولان في قوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}: عشر ليال لقول الله: {وعشرا}. وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليالٍ بأيامِهِنَّ (¬٢) [٨٩٦]. (٣/ ١٤)

النسخ في الآية:
٩٠٦٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مالك بن عمرو- أنّه قال: نُسِخ من هذه الآية الحاملُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، فقال في سورة النساء القُصْرى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] (¬٣). (ز)

٩٠٦٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق شِبْل عن ابن أبي نجيح- {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}، قال: كانت هذه العِدَّةُ، تعتدُّ عند أهل زوجها، واجبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: ٢٤٠]. قال: فجعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصِيَّةً؛ إن شاءت سكنت في وصِيَّتِها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم}. فالعِدَّةُ كما هي واجبةٌ عليها. زعم ذلك عن مجاهد. =
---------------
[٨٩٦] ذكَر ابن عطية (١/ ٥٧٩) أن جمهور أهل العلم قالوا بدخول اليوم العاشر في العِدَّة لأن الأيام مع الليالي، وذكر أنّه حُكي عن منذر بن سعيد، والأوزاعي: أنّ اليوم العاشر ليس من العدة، بل انقضت بتمام عشر ليال. وحكى عن المهدويِّ أنّه نقل قولًا بأنّ المعنى: وعشر مدد، كل مُدَّة من يوم وليلة. وبيَّن أنّه رُوي عن ابن عباس أنه قرأ: (أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرَ لَيالٍ).
_________
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٥٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (عَقِب ٢٣١٨).
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (٢٣١٧).
(¬٣) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٦ - .وسيأتي الحديث مُفَصَّلًا عن ذلك عند آية سورة الطلاق.

الصفحة 261