كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

حَرَجَ عَلَيْهِنَّ) (¬١). (ز)

تفسير الآية:
٩٠٧٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- في قوله: {فلا جناح عليكم}، قال: فلا جناح على أوليائها (¬٢). (٣/ ١٥)


{فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
٩٠٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عليِّ بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم}، يقول: إذا طُلِّقَت المرأةُ، أو مات عنها، فإذا انقضت عِدَّتُها؛ فلا جُناح عليها أن تَتَزَيَّن، وتَتَصَنَّع، وتَتَعَرَّض للتزويج، فذلك المعروف (¬٣). (٣/ ١٤)

٩٠٧٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: هو النكاحُ الحلالُ الطيِّبُ (¬٤). (ز)
٩٠٨٠ - عن الحسن البصري، نحو ذلك (¬٥). (ز)

٩٠٨١ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف}، قال: في نكاح مَن هوِيَتْهُ، إذا كان معروفًا (¬٦). (ز)

٩٠٨٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: هو النكاح (¬٧) [٨٩٧]. (ز)
---------------
[٨٩٧] علَّق ابنُ عطية (١/ ٥٧٩) على هذا القول الذي قال به مجاهد، والسدي، وابن شهاب، فقال: «ووجوه المنكر في هذا كثيرة».
_________
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٩٩.
وهي قراءة شاذة، لمخالفتها رسم المصاحف.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٧ (٢٣٢١). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٨، وعبد الرزاق ١/ ٩٧، وابن جرير ٤/ ٢٥٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ (٢٣٢٢)، وأخرجه ابن جرير من طريق القاسم ابن أبي بزة وابن أبي نجيح. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٧ - .
(¬٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ (عَقِب ٢٣٢٢).
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ (عَقِب ٢٣٢٢).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ (عَقِب ٢٣٢٢).

الصفحة 263