عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: لا تأخذ ميثاقَها ألا تنكحَ غيرَك (¬١). (ز)
٩١١٣ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: يقول: إنّكِ لنافِقَة، وإنّكِ لَمُعْجِبة، وإنّكِ لجميلة، وإن قضى اللهُ شيئًا كان (¬٢). (ز)
٩١١٤ - عن طاووس =
٩١١٥ - وقتادة بن دِعامة =
٩١١٦ - ويزيد بن قسيط =
٩١١٧ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬٣). (ز)
٩١١٨ - عن القاسم بن محمد -من طريق ابنه عبد الرحمن- أنّه كان يقول في قول الله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، أن يقول الرجلُ للمرأة وهي في عِدَّتها مِن وفاة زوجها: إنّكِ عَلَيَّ لكريمةٌ، وإنِّي فيكِ لراغبٌ، واللهُ سائقٌ إليكِ خيرًا أو رِزقًا. أو نحو هذا من القول (¬٤). (٣/ ٢٢)
٩١١٩ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عقيل- {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: لا جناح على مَن عرَّض لَهُنَّ بالخطبة قبل أن يحللن، إذا كَنُّوا في أنفسهم من ذلك (¬٥). (ز)
٩١٢٠ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: كل شيء كان دون أن يعزِما عُقدةَ النكاح، فهو كما قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} (¬٦). (ز)
٩١٢١ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطْبَةِ النِّساءِ}، يعني: لا حَرَج على الرجل أن يقول للمرأة قبل أن تنقضي عِدَّتُها: إنّكِ لَتُعْجِبينني،
---------------
(¬١) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٢٧ - ٢٨ (٤٧)، وابن جرير ٤/ ٢٦٦.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٨، وابن جرير ٤/ ٢٦٦. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(¬٤) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٤، والشافعي في الأم ٥/ ١٥٨، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٧، ٢٥٩، وابن جرير ٤/ ٢٦٨، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٨ بنحوه، والبيهقي ٧/ ١٧٨.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦٧، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٤، والبيهقي ٧/ ١٧٨. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عقب ٢٣٢٧) نحوه.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).