٩١٢٢ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- قوله: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}، قال: والتعريض -فيما سَمِعنا-: أن يقول الرجل وهي في عِدَّتها: إنّكِ لجميلة، إنّكِ إلى خير، إنّكِ لنافقة، إنّكِ لَتعجبيني. ونحو هذا، فهذا التعريضُ (¬٢). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
٩١٢٣ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انتقلي إلى ابنِ عمِّك ابنِ أُمِّ مكتوم؛ فإنّه مكفوف البصر، فكوني عنده، فإذا حَلَلْتِ فلا تفوتيني بنفسِك». قالت: واللهِ، ما أظُنُّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يريدني إلا لنفسه. قالت: فلمّا حَلَلْتُ خطبني على أسامة بن زيد، فزَوَّجَنِيه (¬٣). (ز)
٩١٢٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حماد- قال: لا بأس بالهَدِيَّةِ في تعريضِ النكاح (¬٤). (٣/ ٢٢)
٩١٢٥ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق منصور- قال: قال رجلٌ لامرأةٍ وهي في جنازة: لا تسبقيني بنفسِكِ. قالتْ: قد سُبِقْتَ (¬٥). (ز)
٩١٢٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّه كَرِه أن يقول: لا تسبقيني بنفسِك (¬٦) [٨٩٩]. (ز)
---------------
[٨٩٩] كأن مجاهدًا رأى هذه العبارة في المواعدة سِرًّا، وعَلَّق ابنُ عَطِيَّة (١/ ٥٨١ بتصرف) على قوله هذا بقوله: «هذا عندي على أن يَتَأَوَّل قولَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: «كوني عند أم شريك، ولا تسبقيني بنفسك». أنّه على جهة الرأي لها فيمن يتزوجها، لا أنه أرادها لنفسه، وإلا فهو خلاف لقوله - صلى الله عليه وسلم -».
_________
(¬١) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٩.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٦٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عَقِب ٢٣٢٧).
(¬٣) أخرجه أحمد في مسنده ٤٥/ ٣١٨ - ٣٢٠ (٢٧٣٣٤، ٢٧٣٣٥)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة به.
إسناده حسن.
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٥٨، وابن جرير ٤/ ٢٦٥.
(¬٥) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٧٠.
(¬٦) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٩، وابن جرير ٤/ ٢٦٣.