٩١٤٣ - عن ابن عباس: أنّ نافع بن الأزرق سأله عن قوله: {لا تواعدوهن سرا}. قال: السِّرُّ: الجماع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول امرئ القيس:
ألا زعمت بَسْباسَةُ اليوم أنّني ... كَبِرْتُ وأن لا يُحْسِنَ السرَّ أمثالي؟ (¬١).
٩١٤٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق مسلم البَطِين- في قوله: {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: لا يُقاضِها (¬٢) على كذا وكذا، على ألا تتزوج غَيْره (¬٣). (٣/ ٢٣)
٩١٤٥ - عن جابر بن زيد -من طريق صالح الدَّهّان- {ولَكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}، قال: الزِّنا (¬٤). (٣/ ٢٣)
٩١٤٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق السدي-، مثله (¬٥). (٣/ ٢٢)
٩١٤٧ - عن أبي مِجْلَز -من طريق سليمان التَّيْمِيِّ-، مثله (¬٦). (٣/ ٢٢)
---------------
(¬١) أخرجه الطستي في مسائله -كما في الإتقان ٢/ ١٠٠ - .
(¬٢) جاء في مصنف عبد الرزاق: يُقاصّها، وفي تفسير ابن جرير (ت: التركي): تُقاصّها. وما أثبتناه من تحقيق الشيخ شاكر لتفسير ابن جرير ٥/ ١٠٨ حيث قال: « ... صواب قراءته ما أثْبَتُّ. قاضاه على الأمر: فصل فيه وأبرمه وحَتَمَه وفرغ منه. وفي كتاب صلح الحديبية: «هذا ما قاضى عليه محمد ... ». وهو شبيه بالمعاهدة».
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧)، وابن جرير ٤/ ٢٧٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٩ (عَقِب ٢٣٣٢).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٧٢، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٢٥٠ (١٧١٤٩) من طريق حيان الأعرج عن جابر بن زيد. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).
(¬٥) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٩، وابن جرير ٤/ ٢٧٣، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٧) من طريق الشعبي. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عقب ٢٣٣٣).
(¬٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٦٩)، وابن جرير ٤/ ٢٧٢ - ٢٧٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (٢٣٣٣) من طريق عمران بن حدير.