كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٩١٩٩ - عن الحسن البصري =

٩٢٠٠ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (¬١). (ز)

٩٢٠١ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (¬٢). (ز)

٩٢٠٢ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٣). (ز)

٩٢٠٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (¬٤). (ز)

٩٢٠٤ - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (¬٥). (ز)

٩٢٠٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (¬٦). (ز)

٩٢٠٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (¬٧). (ز)

٩٢٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =

٩٢٠٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (¬٨). (ز)

٩٢٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (¬٩). (ز)

٩٢١٠ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤/ ٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(¬٨) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(¬٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).

الصفحة 284