كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٩٢٦١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: مُتْعَةُ الطلاق أعلاهُ الخادِمُ، ودون ذلك الوَرِقُ، ودون ذلك الكِسْوَةُ (¬١). (٣/ ٢٦)

٩٢٦٢ - عن أبان بن معاوية، قال: سأل رجلٌ ابنَ عمر، فقال: إنِّي مُوسِعٌ، فأخْبِرْني عن قَدري. قال: تعطي كذا، وتكسو كذا. فحسبنا ذلك، فوجدناه ثلاثين درهمًا (¬٢). (٣/ ٢٦)

٩٢٦٣ - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: أدنى ما أراه يُجْزِئُ مِن متعة النساء ثلاثون درهمًا، أو ما أشبهها (¬٣). (٣/ ٢٦)

٩٢٦٤ - عن داود، عن عامر الشعبي، في قوله: {ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره}، قال: قلتُ للشعبي: ما وسط ذلك؟ قال: كسوتُها في بيتها؛ دِرْعُها، وخِمارُها، ومِلْحَفَتها (¬٤)، وجِلبابُها. =
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٦١)، والبيهقي ٧/ ٢٤٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢٢٥٥). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) المِلْحفة: اللِّباس الذي فوق سائر اللباس، وكل شيء تغطَّيت به فقد التَحَفْت به. اللسان (لحف).

الصفحة 294