٩٢٦٥ - قال الشعبيُّ: فكان شريح [القاضي] يُمَتِّعُ بخمسمائة (¬١). (ز)
٩٢٦٦ - عن صالح بن صالح، قال: سُئِل عامر [الشعبي]: بكم يُمَتِّعُ الرجلُ امرأتَه؟ قال: على قدر ماله (¬٢). (ز)
٩٢٦٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: لا أعلمُ للمُتْعَةِ وقْتًا؛ قال الله - عز وجل -: {على الموسع قدره} =
٩٢٦٨ - وقد متَّع عبيد الله بن عدي بغلام (¬٣). (ز)
٩٢٦٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} حتى بلغ: {حقا على المحسنين}، قال: فهذا في الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها. وكان يُقال: إذا كان واجِدًا فلا بُدَّ من مِئْزَرٍ، وجِلْبابٍ، ودِرْعٍ، وخِمارٍ (¬٤). (ز)
٩٢٧٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا صداقَ لها. قال: أدنى ذلك ثلاثةُ أثواب؛ دِرْعٌ، وخمارٌ، وجلبابٌ [أو] إزارٌ (¬٥). (ز)
٩٢٧١ - قال مقاتل بن سليمان: {ومَتِّعُوهُنَّ عَلى المُوسِعِ قَدَرُهُ} في المال، {وعَلى المُقْتِرِ قَدَرُهُ} في المال (¬٦). (ز)
٩٢٧٢ - قال يحيى بن سلام: وليس في المُتْعَةِ أمر مُؤَقَّت، إلا ما أحبَّ لنفسه مِن طلب الفضل في ذلك، وقد كان في السَّلَفِ مَن يُمَتِّع بالخادم، ومنهم مَن يُمَتِّع بالكسوة، ومنهم مَن يُمَتِّع بالطعام (¬٧). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥١) بنحوه.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٢.
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٧٢ (١٢٢٥١).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٢.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩١.
(¬٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(¬٧) تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٩.