٩٢٧٣ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق عبد الأعلى- أنّه قال: {متاعا بالمعروف}: الدِّرْع، والخِمار، والجِلباب، والمِنطَق، والإزار (¬١). (ز)
٩٢٧٤ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {متاعا بالمعروف}، قال: هو حَقٌّ مفروضٌ لِلَّتي لم يدخل بها، ولم يُفْرَض لها (¬٢). (ز)
٩٢٧٥ - قال مقاتل بن سليمان: {مَتاعًا بِالمَعْرُوفِ}، وليس بمُؤَقَّتٍ (¬٣). (ز)
{حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}
٩٢٧٦ - عن محمد، قال: كان شريح يقول في متاع المطلقة: لا تَأْبَ أن تكون من المحسنين، لا تَأْبَ أن تكون من المتقين (¬٤). (ز)
٩٢٧٧ - قال مقاتل بن سليمان: وهو واجبٌ {حَقًّا عَلى المُحْسِنِينَ} (¬٥). (ز)
٩٢٧٨ - قال مالك [بن أنس]: إنما خُفِّف عندي في المُتْعَة، ولم يُجْبَر عليها المُطَلَّق في القضاء في رأيي؛ لأنِّي أسمعُ الله يقول: {حقًا على المحسنين}، و {حقًا على المتقين} [البقرة: ١٨٠]، فلذلك خَفَّفْتُ. ولم يقضِ بها، وقال غيرُه: لأنّ الزوج إذا كان غيرَ مُتَّقٍ فليس عليه شيء (¬٦). (ز)
{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}
قراءات:
٩٢٧٩ - عن الأعمش -من طريق زائدة- أنّه قرأ: «وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أن تُماسُّوهُنَّ» (¬٧). =
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٤) وقال عَقِبه: قال أحمد بن يونس: قال الحسن: الجلباب: الرداء.
(¬٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٣).
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٥).
(¬٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(¬٦) المدونة للإمام مالك ٢/ ٢٣٩.
(¬٧) وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، والكسائي، وقرأ بقية العشرة: {تَمَسُّوهُنَّ} بفتح التاء، من غير ألف. انظر: النشر ٢/ ٢٢٨، والإتحاف ص ٢٠٥.