كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٩٢٨٠ - قال: وفي قراءة عبد الله [بن مسعود]: (مِن قَبْلِ أن تُجامِعُوهُنَّ) (¬١). (٣/ ٢٧)

تفسير الآية:
٩٢٨١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأةَ، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها مِن قبل أن يمسها، والمسُّ: الجماعُ (¬٢). (٣/ ٢٧)

٩٢٨٢ - عن إبراهيم [النخعي]: {وإن طلقتموهن من قبل أن تماسوهن}، قال: الجماع (¬٣). (٣/ ٢٧)

أحكام متعلقة بالآية:
٩٢٨٣ - عن محمد بن ثوبان، أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَن كشف امرأةً، فنَظَر إلى عورتها؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ» (¬٤). (٣/ ٣٥)

٩٢٨٤ - عن ابن المُسَيِّب: أنّ عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل، أنّه إذا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فقد وجَبَ الصَّداقُ (¬٥). (٣/ ٣٤)

٩٢٨٥ - عن الأَحْنَف بن قيس، أنّ عمر =

٩٢٨٦ - وعليًّا قالا: إذا أرْخى سِتْرًا، وأَغْلَق بابًا؛ فلها الصَّداقُ كامِلًا، وعليها العُدَّةُ (¬٦). (٣/ ٣٥)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص ٥٨.
وهي قراءة شاذّة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (٢٣٥٦)، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٣) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٤) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٨٥ (٢١٤)، والبيهقي في السنن الصغير ٣/ ٨٤ (٢٥٧٤).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٨١ (٧٧١): «في إسناده يحيى بن أيوب المصري، ولا يُحْتَجُّ به». وقال ابن التركماني في الجوهر النقي ٧/ ٢٥٦: «سند على شرط الصحيح، ليس فيه إلا الإرسال». وقال العيني في عمدة القاري ٢٠/ ٢٣٢: «هذا مع إرساله فيه ابن لهيعة». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٨: «وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله، لكن أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن ثوبان، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٦ (١٩٣٦): «ضعيف».
(¬٥) أخرجه مالك ٢/ ٥٢٨، والشافعي في الأم ٧/ ٢٣٣، وابن أبي شيبة ١/ ٢٦٦، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٣٤، والبيهقي ٧/ ٢٥٥.

الصفحة 297