٩٢٩٣ - عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق (¬١). (ز)
٩٢٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، {إلا أن يعفون} (¬٢). (ز)
٩٢٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها {فنصف ما فرضتم}؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ (¬٣). (٣/ ٢٨)
٩٢٩٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}. =
٩٢٩٧ - قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ (¬٤). (ز)
٩٢٩٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها (¬٥). (ز)
٩٢٩٩ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها (¬٦). (ز)
٩٣٠٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها (¬٧). (ز)
٩٣٠١ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ}
---------------
(¬١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٦).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٢.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤. وعزاه السيوطي عبد بن حميد.
(¬٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٠٧ (١٠٩٤٨).
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٣.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٣.
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٣.