كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

٩٣٢٩ - قال مالك بن أنس: {إلا أن يعفون}، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ (¬١). (ز)

٩٣٣٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- {إلا أن يعفون}: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ (¬٢). (ز)


{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}
٩٣٣١ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ» (¬٣). (٣/ ٢٩)

٩٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (¬٤). (٣/ ٢٩)

٩٣٣٣ - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح (¬٥). (٣/ ٢٩)

٩٣٣٤ - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ (¬٦). (ز)

٩٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح}، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه (¬٧). (٣/ ٢٧)
---------------
(¬١) موطأ مالك (ت: د. بشار عواد) ٤/ ٣٣ (١٥٠٤).
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٧.
(¬٣) أخرجه الطبراني في الأوسط ٦/ ٢٦٢ (٦٣٥٩)، والدارقطني ٤/ ٤٢٣ (٣٧١٨)، وابن جرير ٤/ ٣٣١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (٢٣٥٩).
قال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٢٠ (١٠٨٦٦): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف». وقال ابن حجر في التلخيص ٣/ ٤٠٩: «وابن لهيعة مع ضعفه قد تقدم أنّه لم يسمع من عمرو. وقد قال الطبراني: إنّه تفرد به». وقال السيوطي: «بسند حسن». وقال في الإتقان ٢/ ٥٠٤: «بسند لا بأس به». وقال الألباني في الإرواء ٦/ ٣٥٤ (١٩٣٥): «ضعيف».
(¬٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٨١، وابن جرير ٤/ ٣٢٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥، والدارقطني ٣/ ٢٧٨، والبيهقي ٧/ ٢٥١. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، والفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(¬٥) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٩.
(¬٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٢٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٥ (عَقِب ٢٣٦٠).
(¬٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٨، والبيهقي في سننه ٧/ ٢٥٤. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

الصفحة 303