كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

يبغضهم الله: فأما الذين يحبهم الله؛ فرجل أتى قومًا فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة، فتخلَّف رجل من أعقابهم، فأعطاه سِرًّا لا يعلم بعطيِّته إلا الله والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم، حتى إذا كان النوم أحبَّ إليهم مما يُعدَل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام رجل يتملَّقُني ويتلو آياتي، ورجل كان في سريَّة فلقي العدوَّ، فهُزِمُوا، فأقبَل بصدره حتى يُقْتَل أو يُفْتَحَ له. وثلاثةٌ يبغضُهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغنيُّ الظلوم» (¬١). (٣/ ٣١٦)

١١٠٣٧ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «عمل السر أفضل من العلانية، والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء به» (¬٢). (٣/ ٣١٢)

١١٠٣٨ - عن معاوية بن قرة، قال: كلُّ شيء فرَض الله عليك فالعلانيةُ فيه أفضل (¬٣). (٣/ ٣١٢)

١١٠٣٩ - عن عبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة، قال: كان يزيد بن أبي حبيب يأمر بقَسْم الزكاة في السر [١٠٤٥]. =

١١٠٤٠ - قال عبد الله: أحب أن تعطى في العلانية. يعني: الزكاة (¬٤). (ز)

١١٠٤١ - قال يحيى بن سلام: وسمعتهم يقولون: يستحب أن تكون الزكاة علانية، وصدقة التطوع سرًّا (¬٥). (ز)
---------------
[١٠٤٥] علَّقَ ابنُ عطية (٢/ ٨١) على فِعْلِ يزيد هذا بقوله: «وقال يزيد بن أبي حبيب: إنما نزلت هذه الآية في الصدقةِ على اليهودِ والنصارى. وكان يأمر بقسم الزكاة في السِّرِّ. وهذا مردود، لا سيما عند السلف الصالح، فقد قال الطبري: أجمع الناس على أن إظهار الواجب أفضل». وينظر: تفسير ابن جرير ٥/ ١٧.
_________
(¬١) أخرجه أحمد ٣٥/ ٢٨٥ (٢١٣٥٥)، والترمذي ٤/ ٥٣١ - ٥٣٢ (٢٧٥٠)، والنسائي ٥/ ٨٤ (٢٥٧٠)، وابن خزيمة ٤/ ١٧٥ (٢٤٥٦)، وابن حِبّان ٨/ ١٣٦ - ١٣٧ (٣٣٤٩)، ٨/ ١٣٨ (٣٣٥٠)، والحاكم ١/ ٥٧٧ (١٥٢٠)، ٢/ ١٢٣ (٢٥٣٢).
قال الترمذي: «هذا حديث صحيح، وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا، وهذا أصح من حديث أبي بكر بن عياش». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار ٢/ ٨٠٧: «بإسناد جيد».
(¬٢) أخرجه البيهقي في الشعب ٩/ ٢٤٢ (٦٦١٢).
قال البيهقي عَقِبَه: «تفرد به بقية، عن عبد الملك بن مهران هذا». وقال السيوطي: «سند ضعيف».
(¬٣) أخرجه البيهقي (٧٠٢٠).
(¬٤) أخرجه ابن جرير ٥/ ١٦.
(¬٥) تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٦١.وقد أورد السيوطي ٣/ ٣١٥ - ٣٢٨ عند تفسير هذه الآية أحاديث وآثارًا عديدة في فضل الصدقة عمومًا.

الصفحة 615