٧٩١٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث}، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: {حتى يطهرن} يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: {إذا تطهرن} أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل (¬١). (ز)
٧٩١٧ - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله (¬٢). (٢/ ٥٨٤)
٧٩١٨ - عن طاووس =
٧٩١٩ - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ (¬٣). (٢/ ٥٨٤)
٧٩٢٠ - عن مجاهد بن جبر =
٧٩٢١ - وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل (¬٤) [٨١٥]. (٢/ ٥٨٤)
---------------
[٨١٥] انتَقَدَ ابنُ تيمية (١/ ٥١٤) هذا القول بقوله: «وليس بشيء». مستندًا إلى أنّ التطهر في كتاب الله هو الاغتسال، فقال: «لأنّ الله قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: ٦]، فالتَّطَهُّرُ في كتاب الله هو الاغتسال، وأمّا قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، ولكنَّ التَّطَهُّرَ المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد الاغتسال».
_________
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٣٣١ (١٢٧٢)، والدارمي في سننه ١/ ٧١١ - ٧١٢٦ (١١٢١) بنحوه مختصرًا.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٣٤.
(¬٤) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.