كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

١١٤١٢ - عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قال: لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة؛ لأنّ الله يقول: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} (¬١). (٣/ ٣٩٨)
١١٤١٣ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}: وذلك في الدَّيْن (¬٢). (ز)

آثار متعلقة بالآية:
١١٤١٤ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما رأيتُ مِن ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لُبٍّ (¬٣) مِنكُنَّ». قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما نقصانُ العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل. وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين» (¬٤). (٣/ ٣٩٩)

١١٤١٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق القَعْقاع بن حكيم- قال: لا تجوز شهادةُ النساء وحدهن، إلا على ما لا يطَّلع عليه إلا هُنَّ مِن عورات النساء، وما أشبه ذلك من حَمْلِهِنَّ، وحَيْضِهِنَّ (¬٥). (٣/ ٣٩٨)

١١٤١٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك- قال: تجوز شهادةُ النساء في الاستهلال (¬٦)، ولا يجوز في ذلك أقل من أربع (¬٧). (ز)

١١٤١٧ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجاج-: أجاز شهادةَ النساء في النكاح (¬٨). (ز)
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١.
(¬٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٨٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦١.
(¬٣) لُبُّ الرجل: ما جُعِلَ في قلبه من العقل. لسان العرب (لبب).
(¬٤) أخرجه مسلم ١/ ٨٦ (٨٠) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري ١/ ٨٣، ٢/ ١٤٩ (٣٠٤، ١٤٦٢) من حديث أبي سعيد الخدري بنحو هذا اللفظ.
(¬٥) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.
(¬٦) اسْتَهَلَّ الصبي: رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط (هلل).
(¬٧) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.
(¬٨) أخرجه ابن المنذر ١/ ٧٦.

الصفحة 684