كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)

أنّ هذه الآية: {فإن أمن بعضكم بعضا} نَسَخَتْ ما قبلها من الكتابة والشهود، رخصةً ورحمة من الله (¬١). (ز)

١١٥٧٣ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي بكر- في قوله: {فَرِهَـ? ن? مَّق? بُوضَة? ?}، قال: هي منسوخة، {فَإن? أمِنَ بَع? ضُكُم بَع? ض? ا} يعني: نسخه ذلك (¬٢) [١٠٧٧]. (ز)


{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}
قراءات، وتفسيرها:
١١٥٧٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- أنه قرأ: (ولَمْ تَجِدُوا كِتابًا). وقال: قد يوجد الكاتب، ولا يوجد القلم ولا الدَّواة (¬٣) ولا الصحيفة، والكِتابُ يجمع ذلك كله. =

١١٥٧٥ - قال: وكذلك كانت قراءة أُبَيٍّ (¬٤). (٣/ ٤٠٧)

١١٥٧٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقرؤها: (فَإن لَّمْ
---------------
[١٠٧٧] انتقد ابنُ جرير (٥/ ٧٩) وابنُ عطية (٢/ ١١١) القول بالنسخ استنادًا إلى إمكان الجمع؛ إذ النسخ لا يُصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيتين. وجَمَع ابنُ جرير بين الآيتين بكون كتابة الدَّين واجبة، وقوله تعالى: {فَإنْ أمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} مُرَخِّص في ترك كتابة الدَّين عند التَّعَذُّر. وجَمَع ابنُ عطية بين الآيتين بأنّ الأمر بكتابة الدين للندب والاحتياط، وليس في الآية ما يفيد منع الكتابة عند الائتمان حتى يُصارَ إلى النسخ.
وينظر توجيه ابن تيمية لمعنى النسخ عند السلف عند قوله تعالى: {وإنْ تُبْدُوا ما فِي أنْفُسِكُمْ أوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ}.
_________
(¬١) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره بنحوه ص ٧٣، وابن جرير ٥/ ٧٤.
وتقدم في الآية السابقة زيادة بيان ذلك، والراجح في المسألة.
(¬٢) أخرجه ابن أبى حاتم ٢/ ٥٧٠.
(¬٣) الدَّواة: المحبرة. مختار الصحاح (دوى).
(¬٤) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص ١٦٧، وسعيد بن منصور في سننه ٤٦٨ - تفسير، وابن جرير ٥/ ١٢٢، وابن المنذر (١٥٠)، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٨. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن الأنباري في المصاحف.
وقراءة (كِتابًا) قراءة شاذة، وهي تنسب إلى أُبَيٍّ، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة. انظر: مختصر ابن خالويه ص ١٨، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٥.

الصفحة 709