٨٠٠٦ - عن قتادة بن دِعامة: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: ذلك أنّ اليهود عرَّضوا بالمؤمنين في نسائهم وعَيَّروهم؛ فأنزل الله في ذلك، وأَكْذَبَ اليهودَ، وخلّى بين المؤمنين وبين حوائجهم في نسائهم (¬١). (٢/ ٥٩١)
٨٠٠٧ - عن الكلبي =
٨٠٠٨ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (¬٢). (ز)
٨٠٠٩ - قال مقاتل بن سليمان: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}، وذلك أنّ حُيَيَّ بن أخْطَبَ ونفرًا من اليهود قالوا للمسلمين: إنّه لا يَحِلُّ لكم جِماعَ النساء إلا مُسْتَلْقِياتٍ، وإنّا نَجِدُ في كتاب الله - عز وجل - أنّ جِماع المرأة غير مُسْتَلْقِيَةٍ [ذنبٌ] عند الله - عز وجل -. فقال المسلمون لرسول الله: إنّا كُنّا في الجاهِلِيَّة وفي الإسلام نأتي النساء على كُلِّ حالٍ، فزَعَمَتِ اليهودُ أنَّه ذنبٌ عند الله - عز وجل -، إلا مُسْتَلْقِيات. فأنزل الله - عز وجل -: {نِساؤُكُمْ حَرْثٌ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أنّى شِئْتُمْ} (¬٣). (ز)
تفسير الآية:
{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
٨٠١٠ - عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المُنكَدِر- ... {نساؤكم حرث لكم}: إنّما الحرثُ مَوْضِعُ الولد (¬٤).
(٢/ ٥٧١)
٨٠١١ - عن سعيد بن جبير، قال: بَيْنا أنا ومجاهدٌ جالسان عند ابن عباس إذ أتاه رجلٌ، فقال: ألا تشفيني من آية المحيض؟ قال: بلى. فاقترأ: {ويسألونك عن المحيض} إلى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}. فقال ابن عباس: من حيثُ جاء الدم، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تَأْتِيَ. فقال: كيف بالآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}؟ فقال: أي ويْحَك، وفي الدُّبُرِ مِن حَرْثٍ؟! لو كان ما تقول حَقًّا لكان المحيض منسوخًا، إذا شُغِل من ههنا جئتَ من ههنا، ولكن {أنى شئتم} من الليل والنهار (¬٥). (٢/ ٥٩٦)
---------------
(¬١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٢) تفسير الثعلبي ٢/ ١٦١.
(¬٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٢.
(¬٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٧٤، ٨٩٧٦)، والبزار (٢١٩٢ - كشف) واللفظ له.
(¬٥) أخرجه ابن جرير ٣/ ٧٥٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٠٢، ٤٠٥ (٢١٢٠، ٢١٣٥).