كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

أن تحتجب منه احتياطًا للفروج، واحتياطًا للمحارم، خوفًا أن يكون من مائه، فلم يرَ سودة حتى توفيت، ولم تكشف له الحجاب.
والقاعدة: أن الزاني لا ينسب له شيء، سواء كانت المرأة فراشًا، أو غيرَ فراش، والزانية إذا أتت بولد يكون لقيطًا ينسب إليها، ولا ينسب للزاني، وليس له أب شرعي.

الصفحة 130