كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

وقع على ما يأتي، وهو مذهب الجمهور.
وقوله: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا)): فيه: دليلٌ على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء (¬١).
وقال: ((قوله: ((كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً))، وفي الرواية الأخرى: ((إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ))، وفي الرواية الثالثة: ((ألم يكن طلاق الثلاث واحدة؟ ! فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ، فَأَجَازَهُ عُمَرُ عَلَيْهِمْ)): تمسَّكَ بظاهر هذه الروايات شُذَّاذٌ من أهل العلم، فقالوا: إن طلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة، وهم: طاوس، وبعض أهل الظاهر)) (¬٢).
---------------
(¬١) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(¬٢) المفهم، لأبي العباس القرطبي (٤/ ٢٣٧).

الصفحة 169