كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)
سأله بعد ذلك قال: لا أدري، والصواب: أن زوجها كان عبدًا؛ ولهذا خُيرت، ولو كان زوجها حرًّا ما خُيرت، وقد جاء في البخاري: أنه من قول الحكم، قال البخاري عقيبه: قول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: ((رأيته عبدًا)) (¬١)، ومن قول الأسود، قال البخاري عقيبه: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: ((رأيته عبدًا)) أصح (¬٢).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري (٥٢٨٠).
(¬٢) صحيح البخاري (٨/ ١٥٤).