كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

واختلفوا في تقدير الغبن، فقال بعضهم: إذا غبن بثلث القيمة، أو أكثر، فإن له الخيار.
ومن العلماء من قال: إنه خاص بحبان بن منقذ، وليس هناك خيار للغبن كما بينه النووي رحمه الله تعالى (¬١).
---------------
(¬١) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ١٧٧).

الصفحة 299