كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

ويهلك هذا، ولا يكون للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عَنِ المخابرة التي كان يفعلها أهل الجاهلية، أما شيء معلوم مضمون، كالذهب والفضة، أو بجزء مشاع منها فلا بأس به.

الصفحة 328