كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

لكن إذا جاء البادي وقال لفلان: بعها لي، ففي هذه الحالة لا بأس؛ لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده.
وقوله: ((أَوْ يَتَنَاجَشُوا))، الناجش: هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءَها، بل يريد أن يضر المشتري، أو ينفع البائع، فلا يجوز له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة.

الصفحة 34