كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)
قال النووي رحمه الله: ((قال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيها، بل تتعين المضاربة)) (¬١).
ولعل هذا الحديث لم يصله، أو أنه تأوله.
والصواب: أنه إذا وجد السلعة التي باعها لم تتغير ولم تزد ولم تنقص، فإنه يأخذها ويقدَّم على الغرماء، أما إذا تغيرت- بزيادة، أو نقصان- فإنها تدخل ضمن ماله ويحصل من كانت له السلعة على نسبته، كباقي الغرماء.
---------------
(¬١) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٢).