كتاب توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم (اسم الجزء: 4)

الحديث على الندب، وقال بعض العلماء: القبول مباح لا مندوب، وقال بعضهم: واجب؛ لظاهر الأمر، وهو مذهب داود الظاهري (¬١)، وغيره)). (¬٢)
والصواب: أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، فإذا أُحيل الإنسان بدينه على مليء وجب عليه أن يقبل الحوالة.
---------------
(¬١) المحلى، لابن حزم (٨/ ١٠٩).
(¬٢) شرح مسلم، للنووي (١٠/ ٢٢٨).

الصفحة 359